1- إذا زاد المشتري في العقار المشفوع شيئا من ماله أو بنى أو غرس فيه قبل إعلام الشفيع البائع والمشتري برغبته في الشفعة؛…
القسم الثالث: الحقوق العينية ‹ الباب الأول: الحقوق العينية الأصلية ‹ الفصل الأول: حق الملكية ‹ الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولا: إحراز المباحات