تسقط الشفعة في الحالات الآتية:
أ- إذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحة أو ضمنا ولو كان ذلك قبل البيع.
ب- إذا لم يقم…
القسم الثالث: الحقوق العينية ‹ الباب الأول: الحقوق العينية الأصلية ‹ الفصل الأول: حق الملكية ‹ الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولا: إحراز المباحات
تسقط الشفعة في الحالات الآتية:
أ- إذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحة أو ضمنا ولو كان ذلك قبل البيع.
ب- إذا لم يقم…
لديك حساب؟ دخول