1- ليس للمالك أن يشترط في تصرفه -عقدا كان أو وصية- شرطا يمنع المتصرف إليه من التصرف في مال إلا إذا كان هذا الشرط لمدة…
القسم الثالث: الحقوق العينية ‹ الباب الأول: الحقوق العينية الأصلية ‹ الفصل الأول: حق الملكية ‹ الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولا: نطاق الحق