1- للشريك في الحائط المشترك أن يعليه على نفقته إذا كانت له مصلحة جدية في ذلك، بشرط ألا يلحق بشريكه ضررا جسيما.
2- إذا…
القسم الثالث: الحقوق العينية ‹ الباب الأول: الحقوق العينية الأصلية ‹ الفصل الأول: حق الملكية ‹ الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولا: نطاق الحق
1- للشريك في الحائط المشترك أن يعليه على نفقته إذا كانت له مصلحة جدية في ذلك، بشرط ألا يلحق بشريكه ضررا جسيما.
2- إذا…
لديك حساب؟ دخول