1- على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار.
2- ليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي…
القسم الثالث: الحقوق العينية ‹ الباب الأول: الحقوق العينية الأصلية ‹ الفصل الأول: حق الملكية ‹ الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولا: نطاق الحق
1- على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار.
2- ليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي…
لديك حساب؟ دخول