1- إذا أحال المدين أو الكفيل الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه…
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الخامس: عقد الكفالة وعقد التأمين ‹ الفصل الأول: عقد الكفالة ‹ الفرع الثالث: انتهاء عقد الكفالة
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الخامس: عقد الكفالة وعقد التأمين ‹ الفصل الأول: عقد الكفالة ‹ الفرع الثالث: انتهاء عقد الكفالة
1- إذا أحال المدين أو الكفيل الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه…
لديك حساب؟ دخول