1- ينتهي عقد المشاركة في الناتج بانقضاء الأجل، أو بإنجاز العمل.
2- ينتهي عقد المشاركة في الناتج بموت العامل…
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الرابع: عقود المشاركة ‹ الفصل الثالث: عقد المشاركة في الناتج ‹ الفرع الأول: أحكام عامة
1- ينتهي عقد المشاركة في الناتج بانقضاء الأجل، أو بإنجاز العمل.
2- ينتهي عقد المشاركة في الناتج بموت العامل…
لديك حساب؟ دخول