1- لا يصح في عقد المضاربة اشتراط مبلغ محدد من الربح لأحد المتعاقدين.
2- يصح الاتفاق على أن يكون الربح مقاسمة بين…
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الرابع: عقود المشاركة ‹ الفصل الثاني: عقد المضاربة ‹ الفرع الثاني: آثار عقد المضاربة
1- لا يصح في عقد المضاربة اشتراط مبلغ محدد من الربح لأحد المتعاقدين.
2- يصح الاتفاق على أن يكون الربح مقاسمة بين…
لديك حساب؟ دخول