1- يصح أن يكون رأس مال المضاربة الدين الذي لرب المال في ذمة المضارب.
2-…
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الرابع: عقود المشاركة ‹ الفصل الثاني: عقد المضاربة ‹ الفرع الأول: إنشاء عقد المضاربة
1- يصح أن يكون رأس مال المضاربة الدين الذي لرب المال في ذمة المضارب.
2-…
لديك حساب؟ دخول