1- ينتهي عقد الشركة بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو افتتاح إجراء التصفية له أو انسحابه.
2- يجوز الاتفاق…
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الرابع: عقود المشاركة ‹ الفصل الأول: عقد الشركة ‹ الفرع الثالث: انتهاء عقد الشركة
1- ينتهي عقد الشركة بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو افتتاح إجراء التصفية له أو انسحابه.
2- يجوز الاتفاق…
لديك حساب؟ دخول