1- ليس للشريك أن يحتجز لنفسه شيئا من أموال الشركة ولا أن يستخدمه لنفسه وإلا كان ملزما…
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الرابع: عقود المشاركة ‹ الفصل الأول: عقد الشركة ‹ الفرع الثاني: آثار عقد الشركة
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الرابع: عقود المشاركة ‹ الفصل الأول: عقد الشركة ‹ الفرع الثاني: آثار عقد الشركة
1- ليس للشريك أن يحتجز لنفسه شيئا من أموال الشركة ولا أن يستخدمه لنفسه وإلا كان ملزما…
لديك حساب؟ دخول