1- للوكيل أن يتخلى عن الوكالة إذا لم تتعلق بها مصلحة للغير بشرط إعلام موكله بتخليه عنها.
2- إذا تعلقت بالوكالة مصلحة…
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الثالث: العقود الواردة على العمل ‹ الفصل الثالث: عقد الوكالة ‹ الفرع الرابع: انتهاء عقد الوكالة
1- للوكيل أن يتخلى عن الوكالة إذا لم تتعلق بها مصلحة للغير بشرط إعلام موكله بتخليه عنها.
2- إذا تعلقت بالوكالة مصلحة…
لديك حساب؟ دخول