1- إذا كانت تصرفات الصغير المميز نافعة نفعا محضا فهي صحيحة، وإذا كانت ضارة…
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الأول: مصادر الالتزام ‹ الفصل الأول: العقد ‹ الفرع الأول: أركان العقد أولا: الرضى
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الأول: مصادر الالتزام ‹ الفصل الأول: العقد ‹ الفرع الأول: أركان العقد أولا: الرضى
1- إذا كانت تصرفات الصغير المميز نافعة نفعا محضا فهي صحيحة، وإذا كانت ضارة…
لديك حساب؟ دخول