1- ليس للوكيل في البيع أن يبيع مال موكله بثمن مؤجل إلا بإذن…
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الثالث: العقود الواردة على العمل ‹ الفصل الثالث: عقد الوكالة ‹ الفرع الثاني: التزامات الوكيل
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الثالث: العقود الواردة على العمل ‹ الفصل الثالث: عقد الوكالة ‹ الفرع الثاني: التزامات الوكيل
1- ليس للوكيل في البيع أن يبيع مال موكله بثمن مؤجل إلا بإذن…
لديك حساب؟ دخول