1- لا يجوز لمن وكل في شراء شيء معين بالذات أن يشتريه لنفسه، ويكون الشراء للموكل ولو صرح…
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الثالث: العقود الواردة على العمل ‹ الفصل الثالث: عقد الوكالة ‹ الفرع الثاني: التزامات الوكيل
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الثالث: العقود الواردة على العمل ‹ الفصل الثالث: عقد الوكالة ‹ الفرع الثاني: التزامات الوكيل
1- لا يجوز لمن وكل في شراء شيء معين بالذات أن يشتريه لنفسه، ويكون الشراء للموكل ولو صرح…
لديك حساب؟ دخول