1- ينفسخ عقد المقاولة بموت المقاول إذا اشترط أن يعمل المقاول بنفسه أو كان العقد قد أبرم بناء على اعتبارات تتعلق بشخصه.…
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الثالث: العقود الواردة على العمل ‹ الفصل الأول: عقد المقاولة ‹ الفرع الخامس: انتهاء عقد المقاولة