1- للمقاول أن يسند تنفيذ العمل كله أو بعضه إلى مقاول من الباطن؛ ما لم…
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الثالث: العقود الواردة على العمل ‹ الفصل الأول: عقد المقاولة ‹ الفرع الرابع: المقاولة من الباطن
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الثالث: العقود الواردة على العمل ‹ الفصل الأول: عقد المقاولة ‹ الفرع الرابع: المقاولة من الباطن
1- للمقاول أن يسند تنفيذ العمل كله أو بعضه إلى مقاول من الباطن؛ ما لم…
لديك حساب؟ دخول