1- إذا تم عقد المقاولة بموجب تصميم متفق عليه مقابل أجر إجمالي فليس للمقاول أن يطالب بأي زيادة في الأجر ولو ارتفعت أسعار…
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الثالث: العقود الواردة على العمل ‹ الفصل الأول: عقد المقاولة ‹ الفرع الثالث: التزامات صاحب العمل