1- يلتزم صاحب العمل بالوفاء بالأجر عند تسلم العمل المتفق عليه، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
2- إذا كان العمل…
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الثالث: العقود الواردة على العمل ‹ الفصل الأول: عقد المقاولة ‹ الفرع الثالث: التزامات صاحب العمل
1- يلتزم صاحب العمل بالوفاء بالأجر عند تسلم العمل المتفق عليه، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
2- إذا كان العمل…
لديك حساب؟ دخول