1- إذا كانت الإعارة غير مقيدة بزمان أو بمكان أو بنوع من الانتفاع؛ فللمستعير أن ينتفع…
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الثاني: العقود الواردة على المنفعة ‹ الفصل الثاني: عقد الإعارة ‹ الفرع الثاني: آثار عقد الإعارة
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الثاني: العقود الواردة على المنفعة ‹ الفصل الثاني: عقد الإعارة ‹ الفرع الثاني: آثار عقد الإعارة
1- إذا كانت الإعارة غير مقيدة بزمان أو بمكان أو بنوع من الانتفاع؛ فللمستعير أن ينتفع…
لديك حساب؟ دخول