1- لا يكون الوعد الذي يتعهد بمقتضاه أحد الطرفين أو كلاهما بإبرام عقد في المستقبل ملزما إلا إذا عينت المسائل الجوهرية في…
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الأول: مصادر الالتزام ‹ الفصل الأول: العقد ‹ الفرع الأول: أركان العقد أولا: الرضى