1- لا يضمن المؤجر التعرض الصادر من الغير إذا لم يكن مبنيا على سبب نظامي، على أنه إذا كان التعرض بسبب لا يد للمستأجر فيه،…
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الثاني: العقود الواردة على المنفعة ‹ الفصل الأول: عقد الإيجار ‹ الفرع الثاني: التزامات المؤجر