1- يلتزم المؤجر بالإصلاحات الضرورية اللازمة لبقاء المأجور صالحا للانتفاع، بما في ذلك إصلاح أي خلل في المأجور يؤثر في…
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الثاني: العقود الواردة على المنفعة ‹ الفصل الأول: عقد الإيجار ‹ الفرع الثاني: التزامات المؤجر
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الثاني: العقود الواردة على المنفعة ‹ الفصل الأول: عقد الإيجار ‹ الفرع الثاني: التزامات المؤجر
1- يلتزم المؤجر بالإصلاحات الضرورية اللازمة لبقاء المأجور صالحا للانتفاع، بما في ذلك إصلاح أي خلل في المأجور يؤثر في…
لديك حساب؟ دخول