1- ذا تم التفاوض على عقد فلا يرتب ذلك على أطراف التفاوض التزاما بإبرام هذا العقد، ومع ذلك يكون من يتفاوض أو ينهي…
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الأول: مصادر الالتزام ‹ الفصل الأول: العقد ‹ الفرع الأول: أركان العقد أولا: الرضى
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الأول: مصادر الالتزام ‹ الفصل الأول: العقد ‹ الفرع الأول: أركان العقد أولا: الرضى
1- ذا تم التفاوض على عقد فلا يرتب ذلك على أطراف التفاوض التزاما بإبرام هذا العقد، ومع ذلك يكون من يتفاوض أو ينهي…
لديك حساب؟ دخول