1- يصح أن يكون المأجور عينا أو منفعة أو…
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الثاني: العقود الواردة على المنفعة ‹ الفصل الأول: عقد الإيجار ‹ الفرع الأول: إنشاء عقد الإيجار
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الثاني: العقود الواردة على المنفعة ‹ الفصل الأول: عقد الإيجار ‹ الفرع الأول: إنشاء عقد الإيجار
1- يصح أن يكون المأجور عينا أو منفعة أو…
لديك حساب؟ دخول