1- يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له رد الموهوب.
2- إذا لم يقبل الموهوب له رد الموهوب فللواهب أن يطلب ذلك…
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الأول: العقود الواردة على الملكية ‹ الفصل الثالث: عقد الهبة ‹ الفرع الثالث: الرجوع في الهبة
1- يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له رد الموهوب.
2- إذا لم يقبل الموهوب له رد الموهوب فللواهب أن يطلب ذلك…
لديك حساب؟ دخول