إذا تعلق بالموهوب حق عيني وفاء لدين في ذمة الواهب…
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الأول: العقود الواردة على الملكية ‹ الفصل الثالث: عقد الهبة ‹ الفرع الثاني: آثار عقد الهبة
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الأول: العقود الواردة على الملكية ‹ الفصل الثالث: عقد الهبة ‹ الفرع الثاني: آثار عقد الهبة
إذا تعلق بالموهوب حق عيني وفاء لدين في ذمة الواهب…
لديك حساب؟ دخول