1- إذا باع شخص بلا إذن شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه؛ فلا ينفذ هذا البيع في حق…
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الأول: العقود الواردة على الملكية ‹ الفصل الأول: عقد البيع ‹ الفرع السادس: بيع ملك الغير
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الأول: العقود الواردة على الملكية ‹ الفصل الأول: عقد البيع ‹ الفرع السادس: بيع ملك الغير
1- إذا باع شخص بلا إذن شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه؛ فلا ينفذ هذا البيع في حق…
لديك حساب؟ دخول