1- بيع المريض مرض الموت لوارث وشراؤه منه بمحاباة لا ينفذ في قدر المحاباة في حق باقي الورثة إلا بإجازتهم.
2- بيع…
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الأول: العقود الواردة على الملكية ‹ الفصل الأول: عقد البيع ‹ الفرع الثالث: البيع في مرض الموت
1- بيع المريض مرض الموت لوارث وشراؤه منه بمحاباة لا ينفذ في قدر المحاباة في حق باقي الورثة إلا بإجازتهم.
2- بيع…
لديك حساب؟ دخول