لا يضمن البائع العيب في الحالات الآتية:
أ- إذا كان المشتري يعلم بالعيب وقت البيع، أو كان يستطيع أن يتبينه بنفسه لو فحص…
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الأول: العقود الواردة على الملكية ‹ الفصل الأول: عقد البيع ‹ الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولا: التزامات البائع
لا يضمن البائع العيب في الحالات الآتية:
أ- إذا كان المشتري يعلم بالعيب وقت البيع، أو كان يستطيع أن يتبينه بنفسه لو فحص…
لديك حساب؟ دخول