إذا استحق المبيع كله ولم يجز المستحق البيع، فللمشتري أن يطلب من البائع الآتي:
أ- ثمن المبيع.
ب- قيمة الثمار التي…
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الأول: العقود الواردة على الملكية ‹ الفصل الأول: عقد البيع ‹ الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولا: التزامات البائع
إذا استحق المبيع كله ولم يجز المستحق البيع، فللمشتري أن يطلب من البائع الآتي:
أ- ثمن المبيع.
ب- قيمة الثمار التي…
لديك حساب؟ دخول