تعد الحالات الآتية تسليما للمبيع:
أ- إذا اتفق المتبايعان على عد المشتري متسلما…
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الأول: العقود الواردة على الملكية ‹ الفصل الأول: عقد البيع ‹ الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولا: التزامات البائع
تعد الحالات الآتية تسليما للمبيع:
أ- إذا اتفق المتبايعان على عد المشتري متسلما…
لديك حساب؟ دخول