1- إذا عين مقدار المبيع عند العقد فبان فيه نقص أو زيادة ولم يوجد اتفاق؛ وجب اتباع الآتي:
أ- إذا كان المبيع مما تضره…
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الأول: العقود الواردة على الملكية ‹ الفصل الأول: عقد البيع ‹ الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولا: التزامات البائع
1- إذا عين مقدار المبيع عند العقد فبان فيه نقص أو زيادة ولم يوجد اتفاق؛ وجب اتباع الآتي:
أ- إذا كان المبيع مما تضره…
لديك حساب؟ دخول