إذا أسقط المشتري حقه في الفسخ صراحة أو ضمنا، أو تجاوز في استعمال المبيع حد التجربة،…
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الأول: العقود الواردة على الملكية ‹ الفصل الأول: عقد البيع ‹ الفرع الأول: المبيع والثمن
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الأول: العقود الواردة على الملكية ‹ الفصل الأول: عقد البيع ‹ الفرع الأول: المبيع والثمن
إذا أسقط المشتري حقه في الفسخ صراحة أو ضمنا، أو تجاوز في استعمال المبيع حد التجربة،…
لديك حساب؟ دخول