1- إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين في دين واحد، انقضى هذا…
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الخامس: انقضاء الالتزام ‹ الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء ‹ الفرع الثالث: اتحاد الذمة
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الخامس: انقضاء الالتزام ‹ الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء ‹ الفرع الثالث: اتحاد الذمة
1- إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين في دين واحد، انقضى هذا…
لديك حساب؟ دخول