يجوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين. ويجب عليه…
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الخامس: انقضاء الالتزام ‹ الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء ‹ الفرع الثاني: المقاصة
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الخامس: انقضاء الالتزام ‹ الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء ‹ الفرع الثاني: المقاصة
يجوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين. ويجب عليه…
لديك حساب؟ دخول