1- يصح وفاء الدين ببديل يتفق عليه الطرفان.
2-…
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الخامس: انقضاء الالتزام ‹ الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء ‹ الفرع الأول: الوفاء البديل
1- يصح وفاء الدين ببديل يتفق عليه الطرفان.
2-…
لديك حساب؟ دخول