1- يكون الوفاء للدائن أو لنائبه، ويعد ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين سندا بمخالصة صادرة من الدائن؛ ما لم يتفق…
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الخامس: انقضاء الالتزام ‹ الفصل الأول: انقضاء الالتزام بالوفاء ‹ الفرع الأول: طرفا الوفاء