1- يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكا للشيء الذي وفى به.…
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الخامس: انقضاء الالتزام ‹ الفصل الأول: انقضاء الالتزام بالوفاء ‹ الفرع الأول: طرفا الوفاء
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الخامس: انقضاء الالتزام ‹ الفصل الأول: انقضاء الالتزام بالوفاء ‹ الفرع الأول: طرفا الوفاء
1- يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكا للشيء الذي وفى به.…
لديك حساب؟ دخول