1- يكون الحق العيني أصليا أو تبعيا.2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع،…السابقةالمادة الخامسة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السابعة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)