تبقى للدين المحال به ضماناته، ومع ذلك لا تبقى…
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الرابع: انتقال الالتزام ‹ الفصل الثاني: حوالة الدين
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الرابع: انتقال الالتزام ‹ الفصل الثاني: حوالة الدين
تبقى للدين المحال به ضماناته، ومع ذلك لا تبقى…
لديك حساب؟ دخول