1- إذا كانت الحوالة بعوض، لم يضمن المحيل إلا وجود الحق…
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الرابع: انتقال الالتزام ‹ الفصل الأول: حوالة الحق
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الرابع: انتقال الالتزام ‹ الفصل الأول: حوالة الحق
1- إذا كانت الحوالة بعوض، لم يضمن المحيل إلا وجود الحق…
لديك حساب؟ دخول