لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين أو تجاه الغير إلا إذا قبلها…
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الرابع: انتقال الالتزام ‹ الفصل الأول: حوالة الحق
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الرابع: انتقال الالتزام ‹ الفصل الأول: حوالة الحق
لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين أو تجاه الغير إلا إذا قبلها…
لديك حساب؟ دخول