للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر، وذلك ما لم تقتض…
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الرابع: انتقال الالتزام ‹ الفصل الأول: حوالة الحق
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الرابع: انتقال الالتزام ‹ الفصل الأول: حوالة الحق
للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر، وذلك ما لم تقتض…
لديك حساب؟ دخول