1- إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين فقط برئت ذمته وذمة الباقين بقدر حصته وبقي تضامنه.
2- إذا أبرأ…
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الثالث: الأوصاف العارضة على الالتزام ‹ الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام ‹ الفرع الثالث: تضامن المدينين
1- إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين فقط برئت ذمته وذمة الباقين بقدر حصته وبقي تضامنه.
2- إذا أبرأ…
لديك حساب؟ دخول