1- العقار كل شيء ثابت في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلف أو تغير في هيئته، وما عدا…
باب تمهيدي ‹ الفصل الثالث: الأشياء والأموال
باب تمهيدي ‹ الفصل الثالث: الأشياء والأموال
1- العقار كل شيء ثابت في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلف أو تغير في هيئته، وما عدا…
لديك حساب؟ دخول