إذا تبين من الاتفاق أن الوفاء لا يكون إلا حين الميسرة، حددت المحكمة أجلا يكون…
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الثالث: الأوصاف العارضة على الالتزام ‹ الفصل الأول: الشرط والأجل ‹ الفرع الثاني: الأجل
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الثالث: الأوصاف العارضة على الالتزام ‹ الفصل الأول: الشرط والأجل ‹ الفرع الثاني: الأجل
إذا تبين من الاتفاق أن الوفاء لا يكون إلا حين الميسرة، حددت المحكمة أجلا يكون…
لديك حساب؟ دخول