لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا…
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الثالث: الأوصاف العارضة على الالتزام ‹ الفصل الأول: الشرط والأجل ‹ الفرع الثاني: الأجل
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الثالث: الأوصاف العارضة على الالتزام ‹ الفصل الأول: الشرط والأجل ‹ الفرع الثاني: الأجل
لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا…
لديك حساب؟ دخول