1- يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتبا على أمر مستقبل محقق الوقوع.
2- الالتزام المضاف إلى أجل لا يكون…
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الثالث: الأوصاف العارضة على الالتزام ‹ الفصل الأول: الشرط والأجل ‹ الفرع الثاني: الأجل
1- يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتبا على أمر مستقبل محقق الوقوع.
2- الالتزام المضاف إلى أجل لا يكون…
لديك حساب؟ دخول