1- إذا أبرم عقد صوري، فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية، أن يتمسكوا بالعقد الصوري،…
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الثاني: آثار الالتزام ‹ الفصل الثالث: ضمانات تنفيذ الالتزام ‹ الفرع الثاني: دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق دائنيه